توفي رجل عن أم ، وخمس إخوة أشقاء ، وأختين شقيقتين ، وأخوين من الأب . فكيف تقسم التركة ؟.

الحمد لله

سبق في إجابة السؤال (
21925 ) أنه إذا وجد أحد
من الإخوة الأشقاء (ذكر) فإن الإخوة لأب لا يرثون ، بإجماع العلماء .

وعلى هذا ، فتقسم التركة في هذه المسألة على النحو التالي :

للأم السدس ، لقول الله تعالى : (
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )
النساء/11.

والباقي من التركة للإخوة الأشقاء ، ذكوراً وإناثاً ، للذكر مثل
حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا
إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)
النساء/176.

والله تعالى أعلم .