الجواب :
الحمد لله
إذا توفيت المرأة عن أخ شقيق وأختين شقيقتين ، فإن تركتها توزع على أشقائها الثلاثة
: للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/ 176 .

ولا شيء لمن توفي قبلها من
الورثة ؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المـورث .

فتوزع التركة على أربعة أسهم
: للأخ سهمان ، ولكل واحدة من الشقيقتين سهم .

والله أعلم .