امرأة توفيت عن 4 بنات وبنت ابن وأخت شقيقة و3 أبناء أخ شقيق و5 بنات أخ شقيق فما نصيب كل شخص ؟ .
الحمد لله
ينحصر إرث المرأة المذكورة في بناتها وأختها الشقيقة ، فللبنات
الثلثان ، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا ، ولا شيء لبنت الابن ، ولا لأبناء الأخ
الشقيق ، ولا لبنات الأخ الشقيق .
قال الله تعالى في ميراث البنات : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.
وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخوات يعصبن البنات ، وحكاه بعضهم
إجماعا .
قال البخاري في صحيحه : باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة . ثم
روى بإسناده عن الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم : النصف للابنة ، والنصف للأخت .
قال ابن بطال رحمه الله : ( أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ،
فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف ، وللأخت النصف
الباقي على ما في حديث معاذ ، وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان ، وللأخت ما بقى ،
وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن ، فللبنت النصف ، ولبنت الابن تكملة الثلثين ، وللأخت
ما بقي على ما في حديث ابن مسعود ، لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين ”
انتهى من “فتح الباري” (12/24).
وقال ابن قدامة في “المغني” (6/164) : ” وهذا قول عامة أهل العلم
, يروى ذلك عن عمر , وعلي , وزيد , وابن مسعود , ومعاذ , وعائشة رضي الله عنهم .
وإليه ذهب عامة الفقهاء ” انتهى .
والله أعلم .
