الجواب:
الحمد لله
الأصل أنه لا يجوز الانتفاع بملك الغير، إلا بإذن صريح أو قرينة تدل على ذلك وإلا
فيحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا
بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في “الإرواء” (5/279) .
وروى الإمام أحمد أيضا (23094) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ
لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ ؛ وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ
اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ) وصححه الألباني في “الإرواء”
(5/280).
والذي تقتضيه نصوص الشرع ، ونص عليه كثير من العلماء أن حقوق التأليف والاختراع
والابتكار محفوظة لأهلها ، فإذا لم تسمح المجلة بتحميل أوراقها إلا باشتراك ، لم
يجز الاعتداء عليها في ذلك ، وإذا كان اشتراك الجامعة مقصورا على طلابها ، لم يكن
للجامعة أن تتيح هذا العمل لغيرهم .
لكن إن علمتَ أن للجامعة أن تستفيد من الحساب لطلابها ولغيرهم من الزائرين
والمراجعين مثلا ، فعليك باستئذان المسئول عن ذلك ، لأجل تقديم النفع لصاحبك ، فإن
أذن فالحمد لله ، وإن لم يأذن فاعتذر له .
والله أعلم .