أريد أن أعرف كيف يمكن لامرأة أفطرت متعمدة أن تصوم شهرين متتابعين دون أي انقطاع ؟ فما قولكم وهي تحيض كل شهر 7 أيام هل ستفطر هذه الأيام ثم تكمل بعدها مباشرة أم ماذا ؟ .
الحمد لله
أولا :
صيام رمضان فريضة عظيمة فرضها الله على عباده المؤمنين بقوله : (
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183
، فيجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يصومه ، إلا من له عذر شرعي ،
كالمريض والمسافر ، فإنه يرخص لهما في الفطر ، ويقضيان ، وإلا الحائض والنفساء فإنه
يجب عليهما الفطر ، ويقضيان أيضا .
ومن أفطر في رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر ، ولزمته
التوبة إلى الله تعالى ، وهل يلزمه قضاء اليوم الذي أفطر فيه ؟
في ذلك تفصيل : فإن نوى الصوم ثم أفطر خلال اليوم من غير عذر ،
فإنه يلزمه القضاء . وإن لم ينو الصوم من الأصل ، فالراجح أنه لا يلزمه القضاء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” الفطر في نهار رمضان بدون
عذر من أكبر الكبائر ، ويكون به الإنسان فاسقاً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن
يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه
الإثم ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على
أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر ، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر :
فالراجح : أنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ،
فإن القاعدة ” أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أُخِّرَت عن ذلك الوقت المعين
بلا عذر لم تقبل من صاحبها ” ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس
عليه أمرنا فهو رد ) ؛ ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى
ظلم ، والظالم لا يقبل منه ، قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ
فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ) ؛ ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها – أي :
فعلها قبل دخول الوقت – لم تُقبل منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تُقبل منه إلا أن
يكون معذوراً ” انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين” ( 19 / السؤال رقم
45).
ثانيا :
من أفطر في رمضان بغير عذر ، إن كان فطره بالجماع فإنه يلزمه مع
القضاء الكفارة ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع
فإطعام ستين مسكينا ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة إذا كانت مطاوعة في الجماع
، وأما المكرهة فلا تلزمها الكفارة .
وإن كان الفطر بغير الجماع ، بل بالأكل والشرب ونحوه ، فقد اختلف
الفقهاء في لزوم الكفارة حينئذ ، والراجح أنها لا تلزمه .
لأنه لم يدل دليل على إيجاب الكفارة على من أفطر بها ، ولا يصح
قياسها على الجماع .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا
ولا إجماع , ولا يصح قياسه على الجماع ” انتهى من “المغني” (3/22).
ثالثا :
إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين ، فشرعت في الصوم ثم
جاءها الحيض ، فإنه لا ينقطع تتابع صومها ، فتفطر ، ثم تقضي أيام الحيض ، ثم تكمل
الشهرين ؛ لأن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم ، ولا عمل لها فيه ، وهذا مجمع
عليه بين أهل العلم .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” وأجمع أهل العلم على أن الصائمة
متتابعاً ، إذا حاضت قبل إتمامه , تقضي إذا طهرت , وتبني ( يعني : تكمل على ما مضى
) ، وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس , وفيه
تغرير بالصوم “. انتهى من “المغني” (8/21).
وعليه فلو كان صومها للكفارة في شهري المحرم وصفر مثلا ، وكان
حيضها سبعة أيام في كل منهما ، فإنها تفطر أيام الحيض ، وتصوم بعدها مباشرة ،
وتواصل صيام أربعة عشر يوما من شهر ربيع الأول ، عوضا عن أيام الحيض .
والله أعلم .
