ما حكم إذا أمسك الرجل ذكره قبل الإنزال مباشرة ومنعه من القذف فلم ينزل منه شيء هل عليه غسل ؟ وإذا فعل نفس الشيء لكنه بعد فترة لاحظ نزول بعض القطرات الصغيرة فما الحكم ؟.

الحمد لله

أولاً : إذا أحس الرجل بانتقال المني عند الشهوة بدون جماع فأمسك ذكره , فلم يخرج منه شيء فلا غسل عليه في قول
جمهور العلماء، خلافا للمشهور عن أحمد رحمه الله .

قال ابن قدامة رحمه الله : إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره , فلم يخرج فلا غسل عليه .. (وهذا ) قول أكثر الفقهاء .

لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخ الماء , بقوله : إذا رأت الماء و إذا فضخت الماء فاغتسل فلا يثبت الحكم بدونه ” المغني 1/128

وقال النووي رحمه الله : لو قبل امرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء , ولا علم خروجه بعد ذلك , فلا
غسل عليه عندنا , وبه قال العلماء كافة إلا أحمد , فإنه قال – في أشهر الروايتين عنه – يجب الغسل , قال : ولا يتصور رجوع المني . دليلنا قوله صلى الله عليه
وسلم : ” إنما الماء من الماء ” ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح , ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه , فكذا هنا ” انتهى من
المجموع 2/159

وما ذهب إليه جمهور العلماء هو الراجح ؛ لما ذكروه من الأدلة .

وينبغي التنبه إلى أن هذا العمل ، وهو حبس المني عن الخروج مضر جدا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” وهل يمكن أن ينتقل ( المني ) بلا خروج ؟

نعم يمكن , وذلك بأن يمسك آلته حتى لا يخرج ، أو تفتر الشهوة ، وهذا وإن مثل به الفقهاء فإنه مضر جداً ، والفقهاء رحمهم الله يمثلون
بالشيء للتصوير بقطع النظر عن حله أو حرمته ، وقال بعض العلماء : لا غسل بالانتقال ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ، وهو الصواب ” انتهى من الشرح الممتع
1/280

وأما عند خروج المني فيجب الغسل ، ولو كان الخارج قطرة واحدة .

ومنه يعلم أنه لا خلاف بين العلماء في إيجاب الغسل بخروج المني ، إذا خرج بشهوة ودفق ، وهذا حاصل فيمن يمسك ذكره عند انتقال المني ، ثم
يغلبه المني ويخرج منه قطرة أو قطرات ولو بعد فترة . انظر المغني 1/268

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن خروج قطرة مني واحدة عن شهوة ..

فأجابت بما يلي : ” إذا خرج المني دفقاً عن شهوة وجب الغسل ولو كان الخارج منه قطرة واحدة وبدون جماع ، ولا يكفي الوضوء بل يجب عليه غسل
الجنابة ” فتاوى اللجنة 5/303

أنظر السؤال (12317) و (6010)
.

ثانياً : إذا حصل جماع فإنه يجب الغسل حتى ولو لم يُنزل المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد
وجب الغسل ، أنزل أو لم يُنزل ” حسنه الألباني في صحيح الجامع 379

أنظر السؤال (7529)

والله أعلم .