الجواب :
الحمد لله
أما الحديث الأول ، فرواه البخاري (5066) ومسلم (1400) عن ابن مسعود قَالَ : ”
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ
شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكُم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ
أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) .
وأما الحديث الثاني ، فرواه
البخاري (5030) ومسلم (1425) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : ” أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ
طَأْطَأَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا
شَيْئًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا ، فَقَالَ : ( هَلْ عِنْدَكَ
مِنْ شَيْءٍ ) ؟ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( اذْهَبْ
إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ؟ ) ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ
: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، قَالَ : ( انْظُرْ
وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ) ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي –
قَالَ سَهْلٌ : مَا لَهُ رِدَاءٌ – فَلَهَا نِصْفُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ
لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ
شَيْءٌ ) ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ، ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ
فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : ( مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ؟) قَالَ : مَعِي
سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا – عَدَّهَا ، قَالَ : (
أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ ) قَالَ نَعَمْ ، قَالَ : ( اذْهَبْ فَقَدْ
مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ).
والحديثان ليسا بمتناقضين
بحمد الله ، وإنما جاء كل منهما لمورد يخصه ؛ فحديث ابن مسعود خطاب لعموم الشباب
وعموم الراغبين في النكاح ، لبيان أن النكاح لا بد له من مؤنة وكفاية حتى يستطيع
الزوج القيام بما يجب عليه من النفقة والكسوة والسكنى .
والباءة هي مؤن النكاح ، فأراد الشارع أن يبين هذا الأصل ، وهو أن الزواج ليس مجرد
عقد أو قضاء شهوة في حِلّها ، وإنما هو مسئولية وتكليف ومحط قوامة الرجال على
النساء .
” ودل أيضا على أن من عجز عن النكاح يشرع له الاشتغال بالصوم ; لأنه يضعف الشهوة
ويضيق مجاري الشيطان ، فهو من أسباب العفة وغض البصر “
“مجموع فتاوى ابن باز” (3 /329) .
كما أن في قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ اسْتَطَاعَ منكُم الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ ) دليلا على أن المشروع لمن استطاع الباءة وتكاليف النكاح ، أن
يبادر إلى النكاح .
قال علماء اللجنة : ” المبادرة بالزواج للشاب هو السنة لمن استطاع تكاليف الزواج ،
والقيام بالحقوق الزوجية ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (18 /6) .
راجع جواب السؤال رقم : (9262)
.
أما الحديث الآخر فهو قضية
عين ، ومسألة تخص شخصا فقيرا أراد النكاح والعفاف ، فزوّجه النبي صلى الله عليه
وسلم بالتي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك دليل على أن الفقر
في ذاته لا يمنع من النكاح إذا كان الزوج ذا دين ، حسن الاعتقاد في ربه ، وكانت
المرأة كذلك ، فإن ذلك مع قوله تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/ 32 ، فبحسن
التوكل ، والرغبة في العفاف ، وطلب ما عند الله من الفضل ، يرجى لمثل هذا الناكح أن
يعينه الله ، ويرزقه من فضله ، كما روى الترمذي (1655) وحسنه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ
حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،
وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ
الْعَفَافَ ) وحسنه الألباني في “صحيح الترمذي” .
وقد بوّب الإمام البخاري رحمه الله للحديث بقوله : ” بَاب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ ؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ) ” ، قال الحافظ رحمه الله : ” قَوْله : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمْ اللَّه مِنْ فَضْله ) هُوَ تَعْلِيل لِحُكْمِ
التَّرْجَمَة , وَمُحَصِّله أَنَّ الْفَقْر فِي الْحَال لَا يَمْنَع التَّزْوِيج ,
لِاحْتِمَالِ حُصُول الْمَال فِي الْمَآل ” انتهى .
قال علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس: ” رغبهم الله في التزويج ، وأمر به الأحرار والعبيد، ووعدهم عليه الغنى ،
فقال : ( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) .
وعن ابن مسعود قال : ” التمسوا الغنى في النكاح ” .
“تفسير ابن كثير” (6 /51) .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله
:
” أمر – سبحانه – في هذه الآية الكريمة بإنكاح الأيامي والصالحين من العباد والإماء
، وأخبر وهو الصادق في خبره ، أن ذلك من أسباب الفضل للفقراء ، حتى يطمئن الأزواج
وأولياء النساء أن الفقر لا ينبغي أن يمنع الزواج ، بل هو من أسباب الرزق والغنى ”
انتهى من “فتاوى إسلامية” (3 /213) .
فحثُّ المستطيع على الزواج
لا يعني منع غير المستطيع منه ، وخاصة إذا خاف على نفسه العنت .
وإرشاد غير المستطيع إلى
الصيام لقمع الشهوة وإسكانها ، وذلك لا يمنع أيضا من طلب النكاح ، فربما وجد من
يعينه على الزواج ، وربما وجد من ترضى به على حاله لدينه وصلاحه ، فهذه قضايا أفراد
، تختلف باختلاف الأحوال والعادات ، أما مضمون حديث ابن مسعود فأدب عام ، وإرشاد
لغير القادرين على النكاح إلى صيانة أنفسهم بالصيام ، ومن وجد منهم وسيلة للزواج
فلا حرج عليه ، بل يُرغّب فيه ويُحثّ عليه ، ولذلك لما قال ( ومن لم يستطع ) لم يقل
( فلا يتزوج ) وإنما قال ( فعليه بالصوم ) لئلا يقع في المعصية ، أما إذا قدر على
الزواج مع بعض الكلفة والمشقة فلا حرج عليه فيه بلا شك ، وإنما جُعل الصيام على
البدل عند عدم القدرة ، فإذا أمكن الأصل ولو بكلفة فهو أولى .
والله تعالى أعلم .
