الجواب :
الحمد لله
هذه المعاملة التي تريد أختك الإقدام عليها من استبدال هذا الجهاز الذي أصابه عطب
بغيره من الأجهزة السليمة مع دفع فارق للشركة : معاملة جائزة شرعا ، ولا حرج فيها ؛
لأن أجهزة الاتصال ليست من الأصناف الربوية التي يشترط التماثل في مبادلة بعضها
ببعض ، فلا حرج حينئذ أن تستبدل جهازا بمثله أو بأفضل منه , وسواء دفعت مالا زائدا
على الجهاز أو لم تدفع ؛ ففي حقيقة الأمر هي اشترت منهم الجهاز الجديد ، ودفعت ثمنه
: الجهاز القديم ، مع هذه الزيادة .
وقد سبق الحديث عن الأصناف الربوية التي يحرم فيها التفاضل في الفتوى رقم: (118149)
.
والله أعلم.