أجد فجأة على ملابسي الداخلية إفرازات شفافة لا أحس بنزولها ، هل تجوز الصلاة بذلك ؟ وإذا كانت لا تجوز هل يجب إعادة الوضوء وتغيير الملابس ؟.

الحمد لله

الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين :

الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟

فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها
النووي- أنها طاهرة .

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .

قال في الشرح الممتع (1/457) :

“وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها
ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل
على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ،
ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها” اهـ .

وانظر : “المجموع” (1/406) ، “المغني” (2/88) .

وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك
الرطوبة .

المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟

فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء .

وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال :

“الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من
قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء” اهـ.

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/287) .

وقال أيضاً (11/285) :

“أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له
أصلا إلا قول ابن حزم” اهـ .

لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها
تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في
الصلاة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

“إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل
واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب
السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن
حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة” اهـ .

مجموع فتاوى ابن باز (10/130) .

راجع السؤال رقم ( 37752
) .

والله أعلم .