ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء ؟.

الحمد لله

” لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ لأن
ذلك ليس من المفطرات ، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم ،
وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة ، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من
أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به ” انتهى .

“فتاوى ابن عثيمين” (19/285) .

وقال أيضاً : ” لا بأس للصائم أن يسبح ، وله أن يسبح كما يريد ،
وينغمس في الماء ، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع ”
انتهى .

“فتاوى ابن عثيمين” (19/284) .

وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (10/282) :

” تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من
دخول الماء إلى جوفه ” انتهى .