الجواب :
الحمد لله
يجوز الطواف والسعي بالنعل إذا كان نظيفاً ، وقد جاءت السنة بالأمر بالصلاة بالنعال
أحياناً ، فإذا صحت الصلاة بالنعال ، صح الطواف والسعي من باب أولى ، وللاستزادة
ينظر جواب سؤال رقم : (69793) .
والأولى والأفضل أن لا يطوف بنعاله ، حتى لا يقتدي به من لا يبالي ولا يتحفظ عن
النجاسة ، فيؤدي ذلك إلى تنجيس المسجد وتقذيره .
وقد يحتاج المحرم أن يطوف ويسعى بنعليه لوجود جروح في قدمه ، ونحو ذلك ، فلا حرج
عليه أن يطوف بالنعلين بعد أن يتأكد من نظافتهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي
نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) رواه أبو داود
(555) وصححه الشيخ الألباني رحمه .
والله أعلم