الحمد لله
لا يجوز بيع الألعاب المشتملة على موسيقى ؛ لما ثبت من تحريم الاستماع للموسيقى .
وينظر جواب السؤال رقم : (5000)
.
ولا يجوز بيع الألعاب المتضمنة لعقائد فاسدة ، أو رموز لمذاهب منحرفة .
وينظر جواب السؤال رقم : (22069)
.
ولا حرج في بيع دمى الأطفال وإن كانت تتحرك وتتكلم ونحو ذلك إذا خلت من الموسيقى .
وينظر جواب السؤال رقم : (119056)
.
والألعاب المحرمة لا يجوز بيعها ، ولا الإعانة على ذلك بوجه من وجوه الإعانة ،
كالإدارة أو المحاسبة أو الحمل والنقل ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .
قال تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)
المائدة/2 .
وإذا اشتمل متجر الألعاب على ما يجوز ، وما يحرم ، وأمكن أن يكون الموظف في قسم لا
علاقة له بالألعاب المحرمة ، جاز له العمل ، وإلا أثم بمشاركته في بيع المحرم أو
الإعانة عليه .
وينبغي أن يعلم أن أبواب الرزق كثيرة ، وأن من اتقى الله تعالى وفقه وهداه ورزقه من
حيث لا يحتسب ، كما قال سبحانه : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْراً) الطلاق/2 ، 3.
والله أعلم .
