هل يجوز لمسلم أن يقوم بتربية الثعبان؟

الجواب :

الحمد لله :

الثعابين من الحيوانات الضارة والمؤذية ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها
حيثما وجدت .

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
: الْحَيَّةُ ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
، وَالْحُدَيَّا) رواه مسلم (1198) .

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : (اقْتُلُوا
الْحَيَّاتِ) .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا
إِلَّا قَتَلْتُهَا . رواه البخاري (3299) ومسلم (3233) .

بل
أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بقتلها وهو في الصلاة ، فعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةُ ،
وَالْعَقْرَبُ)  رواه الترمذي (390) وصححه الألباني .

وإذا كان الشرع قد أمر بقتلها ، فكيف يجوز للمسلم أن يقوم باقتنائها بعد ذلك؟

قال
الزركشي : “وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ
الِاقْتِنَاءِ” انتهى ، نقله عنه في “تحفة المحتاج” (9/337) ، وينظر : “المنثور في
القواعد” (3 /80) .

وقال السيوطي : “مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ ، وَمِنْ ثَمَّ
حُرِّمَ اتِّخَاذُ آلَاتِ الْمَلَاهِي ، وَأَوَانِي النَّقْدَيْنِ ، وَالْكَلْبُ
لِمَنْ لَا يَصِيدُ ، وَالْخِنْزِيرُ ، وَالْفَوَاسِق” انتهى من “الأشباه والنظائر”
صـ 280 .

وقال ابن قدامة : “وما وجب قتله حرم اقتناؤه” انتهى من “المغني” (11/ 2) .

وقد
نص العلماء على حرمة بيع وشراء الثعابين .

قال
النووي: ” ما لا ينتفع به [من الحيوانات] لا يصح بيعه ، كالخنافس ، والعقارب ،
والحيات ، والفأر ، والنمل ، ونحوها” انتهى من “روضة الطالبين” (3 /351) .

وجاء في “الموسوعة الفقهية” (17 /280) :

“اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْحَشَرَاتِ الَّتِي لاَ
نَفْعَ فِيهَا ، إِذْ يُشْتَرَطُ فِي الْمَبِيعِ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ ،
فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْفِئْرَانِ ، وَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ ،
وَالْخَنَافِسِ ، وَالنَّمْل وَنَحْوِهَا ، إِذْ لاَ نَفْعَ فِيهَا يُقَابَل
بِالْمَال” انتهى .

ولا
فرق في تحريم الاقتناء بين أن يكون الثعبان سامَّاً أو غير سام ، لعموم النصوص
الشرعية الآمرة بقتلها .

ثم
إن تربية الثعابين من العبث الذي يتنزه عنه المسلم ، لخلوها من الفائدة ، بل إن
تربية هذا النوع من الحيوانات لا تخلو من بعض المخاطر كما لا يخفى .

والله أعلم