استدان مني أخي خمسة آلآف ريال ، واستدانت مني أختي خمسمائة ريال ، وأنا أخرج الزكاة دائما في رمضان ، فهل أخرج الزكاة عن الدين ؟ وهل يجوز أن أضعها في إفطار صائم أو في مبنى الوقف الخيري لمكتب الدعوة والإرشاد ؟.

الحمد لله

أولاً :

قال علماء اللجنة الدائمة :

إذا كان المَدين معسراً أو كان مليئاً لكنه مماطل ولا يمكن
الدائن استخلاص دينه منه ، إما لكونه لايجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى
الحاكم ، أو لديه الإثبات لكن لا يجد مِن ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه ، كما
في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق : فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه
ويستقبل به حولا .

وأما إذا كان المدين مليئاً ويمكن استخلاص الدين منه : فالزكاة
واجبة على الدائن كلما حال الحول ، وكان الدين نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره من
النقود ونحوها .

” فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ” ( 9 / 191 ) .

ثانياً :

ومن وجبت الزكاة في ماله فلا يجوز له صرفها إلا في مصارفها
الشرعية ، وقد سبق بيانها في جواب على السؤال رقم (
6977 ) ، فلا يجوز وضع زكاة المال في
إفطار الصائم ولا في مبنى الوقف الخيري ، لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة الثمانية
التي حددها الله سبحانه وتعالى .

وقد سبق في عدة أجوبة عدم جواز دفع الزكاة في بناء المساجد
والمدارس وكذلك في طباعة المصحف ، فانظرها في (
13734 ) و (
21797 ) .

والله أعلم .