السؤال :
هل يجوز ان اشتري بطاقة تسوق في الانترنت بها 40 دولار وتباع 171 ريال علما بان 40 دولار تساوي 150 ريال وشكرا

الجواب :
الحمد لله

إذا كانت البطاقة تشتمل على
رصيد مالي يستطيع به الإنسان الشراء والتسوق عبر الإنترنت أو غيره ، فإن هذا الرصيد
يأخذ حكم العملة التي تم تخزينها بها ، فإن كانت دولارا فلها حكم الدولارات ، وإن
كانت ريالا فلهم حكم الريالات ، وهكذا .

وقد سبق بيان هذا في جواب
السؤال : (219328) .

وعليه : فلا يجوز شراء هذه
البطاقة بجنس العملة المخزنة فيها ، إلا إذا كان الثمن مساوياً للرصيد الموجود فيها
، لأنهما نقدان من جنس واحد فيشترط تماثلها في القدر عند المبادلة .

وأما إذا تم الشراء بعملة
مختلفة ، كشراء بطاقة فيها رصيد من الدولارات بالريالات : فلا حرج في ذلك ، ولو كان
سعرها زائداً عن مبلغ الصرف المعروف في السوق ، ولكن يشترط التقابض في المجلس نفسه
.

والحاصل: أنه لا حرج عليك من
شراء هذه البطاقة التي رصيدها (40) دولارا ، بـ (170) ريالاً.

والله أعلم