الجواب :

الحمد لله
أولا:
لا حرج في التعامل ببطاقة الائتمان غير المغطاة، إذا سلمت من المحاذير الشرعية،
كاشتراط غرامة على التأخر في السداد، أو إضافة رسوم للتجديد أو السحب زائدة عن
التكلفة الفعلية، وانظر: السؤال رقم : (97530)
.
ولا حرج في إعفاء العميل من قيمة الاشتراك الشهري مكافأة له على الانتظام في السداد،
ويكيّف هذا على أنه هدية وهبة من البنك للعميل.
ثانيا:
يجوز للبنك إعطاء هدايا لحاملي البطاقة، في صورة ما يسمى بنقاط الولاء، أو في غير
ذلك من الصور، وذلك أن البطاقة غير المغطاة يكون فيها البنك مقرضاً للعميل ، ولا
حرج في إهداء المقرض للمقترض؛ إذ لا محذور في ذلك.
وفي “الكافي” لابن قدامة (2/70): ” نفع المقترض لا يُمنع منه ؛ لأن القرض إنما شرع
رفقا به” انتهى.
وأما البطاقة المغطاة ، فلا يجوز فيها بذل الهدايا؛ لأن ما يودعه العميل في حسابه
يعتبر قرضا منه للبنك ، ولا تجوز الهدية من المقترض للمقرض حال وجود القرض ، كما
سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (147775)
، ورقم : (49015)
.
والله أعلم.