الجواب :
الحمد لله
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :
” إذا حنث في يمينه فعليه كفارتان : كفارة عن اليمين الأولى ، والكفارة الثانية عن
نذر اللجاج ؛ لأن اليمين الثانية خرجت مخرج النذر ، والتحلل منها يكون بكفارة يمين
“.
والله أعلم .