الجواب :
الحمد لله
إذا كانت شروط الالتحاق بذلك التخصص منطبقة عليك ، وليس في مقدورك أن تلتحق بذلك
التخصص ، إلا إذا دفعت لذلك المسؤول مبلغاً من المال ، فلا حرج عليك في هذه الحال
من دفع ذلك المبلغ ، والإثم على ذلك المسؤول . فقد نص أهل العلم رحمهم الله : على
أن من دفع مالاً ليأخذ حقه أو يدفع عن نفسه ظلماً ، فإنه لا يلحقه إثم الرشوة في
هذه الحال .
قال الخطابي رحمه الله :
” إذا أَعطى ليتوصل به إلى حقه ، أو يدفع عن نفسه ظلماً ، فإنه غير داخل في هذا
الوعيد ” انتهى من ” معالم السنن ” (4/161) .
وقال ابن الأثير رحمه الله :
” فأمّا ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم ، فغير داخل فيه [ أي في تحريم
الرشوة ] ” انتهى من ” النهاية في غريب الحديث والأثر ” (2/226) .
وللاستزادة ينظر في جواب
السؤال رقم : (72268) ، وجواب السؤال رقم
: (194653) .
أما إذا كانت الشروط غير
منطبقة عليك فقد فعلت شيئا محرما ، ولكن هذا لا يبطل الشهادة التي حصلت عليها ،
لأنك قد تجاوزت مرحلة التدريب بنجاح .
وسبق في السؤال رقم : (69820) أن نقلنا
فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيمن حصل على الشهادة مع الغش في بعض مواد
الاختبار ، فأفتاه بأن انتفاعه بهذه الشهادة والعمل بها جائز بشرط أن لا يكون مقصرا
في ذلك العمل .
ونحن نرى أن مسألتك أهون من
هذا ، لأن الغش لم يكن في استحقاق النجاح ، وإنما غايته أن يكون في عدم انطباق
الشروط عليك .
وبناء على هذا ؛ فلا نرى
حرجا من انتفاعك بهذه الشهادة .
والله أعلم .
