أعمل في مجال بيع وشراء الأسهم السعودية ، وطبيعة عملي تتمثل في بيع السهم بمجرد حصول أي ربح على سعر الشراء ، حيث إنني لا أنتظر أرباح الشركات .

وسؤالي هو أنني اشتريت بعض الأسهم في شركة الكهرباء منذ خمسة أشهر بقيمة 172 ريالا للسهم الواحد ، وبعد شرائي له انخفض إلي 147 ولم يصل إلي سعر الشراء بعد ، فهل على هذه الأسهم زكاة ؟ وكيف تتم عملية إخراج الزكاة ؟ هل حسب سعر الشراء أم حسب السعر الحالي الذي هو 147 ؟.

الحمد لله

هذه الأسهم الآن تعتبر من عروض التجارة ، لأن عروض التجارة هي كل
ما يعد للبيع والتجارة . ففيها الزكاة .

وزكاة عروض التجارة تكون بحسب قيمتها عند نهاية الحول ، سواء كان
أكثر من سعر الشراء أم أقل .

انظر السؤال : (65515)
.

وعلى هذا فإذا بلغت هذه الأسهم نصابا ، أو كانت تبلغ النصاب
بإضافتها للنقود التي معك فإنك تخرج زكاتها على حسب قيمتها يوم نهاية الحول .

قال الشيخ ابن عثيمين :

” وكيفية زكاة الأسهم في الشركات والمساهمات أن نقول : إن كانت
الدولة تحصي ذلك وتأخذ زكاتها فإن الذمة تبرأ بذلك ، وإلا وجبت الزكاة فيها على
النحو التالي : بأن يقومها كل عام بما تساوي ، ويخرج ربع العشر إن كان قصد بها
الاتجار ، أما إن قصد بها الاستثمار فلا زكاة عليه إلا في مغلها إن كان دراهم وتم
عليها الحول ” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (18/196) .

وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل على الأسهم والسندات زكاة ؟ وكيف
نخرجها ؟

فأجابت :

” تجب الزكاة في الأسهم والستندات إذا كانت تمثل نقوداً أو
عروضاً للتجارة ، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسراً ولا مماطلاً ”
انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (9/354) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن الأسهم التي يشترى بها أراضٍ وعقارات .

فأجابت :

” الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة ، فتجب الزكاة فيها
يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء ، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة
منه ، وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها واستلام ثمنها
” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (9/353) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : الزكاة على الأسهم تكون
على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا ؟

فأجاب :

” الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة
السوقية ، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر
بألفين ، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه ” انتهى
.

“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (18/197) .

وينبغي التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب ، أو فضة ،
أو نقود ( ريالات أو دولارات أو غيرها من العملات ) أو عروض أخرى ؛ فإن حول العروض
هو حول المال الذي اشتريت به ، وعلى هذا ، فلا يبدأ حولاً جديداً للعروض من حين
امتلاكها ، بل يكمل على حول المال الذي اشتريت به .

راجع السؤال (32715) .

والله أعلم .