ما هي زكاة الحبوب والثمار ، وما هو مقدار النصاب ؟
الحمد لله
أولاً :
تجب الزكاة في الحبوب والثمار بإجماع العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (2/294) : ” أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى
أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ فِي الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرِ ,
وَالزَّبِيبِ . قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ , وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ”
انتهى
.
ويدل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ) الأنعام / 141
.
والزكاة تجب في الحبوب والثمار فيما يكال ويدخر ، سواء كان قوتاً أم لم يكن قوتاً ؛
لما روى البخاري (1483) عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ
وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ
الْعُشْرِ ) ، فالحديث عام في كل ما يخرج من الأرض سواء كان قوتاً أم لم يكن قوتا .
وروى مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ
أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) ، فدل على اعتبار التوسيق ، وهو معيار من معايير الكيل . أما
الادخار ، فلأن النعمة لا تكتمل إلا فيما يدخر ، وذلك لأن نفعه باقٍ لمدة أطول .
قال البهوتي رحمه الله في “كشاف القناع” (2/205) : ” وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ
ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ ، كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَاللَّوْزِ وَالْفُسْتُقِ
وَالْبُنْدُقِ ” انتهى
.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “الشرح الممتع” (6/70) : ” الحبوب والثمار تجب
فيها الزكاة ، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة ، فإن لم تكن كذلك ، فلا زكاة فيها ”
انتهى
.
ثانياً :
لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار ، إلا إذا بلغت نصاباً ، وهو خمسة أوسق ، والوسق
ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل ؛ لما رواه
مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ
حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ) .
ويختلف قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي .
فإن كان يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة ، كما لو سقي بماء المطر ، أو العيون ، ففيه
العشر .
وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة ، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر .
ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ
كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ) .
قال الحافظ :
( عَثَرِيًّا ) قَالَ الْخَطَّابِيّ : هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنْ
غَيْرِ سَقْي .
( بِالنَّضْحِ ) َالْمُرَاد بِهَا الإِبِل الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا , وَذَكَرَ
الإِبِلَ كَالْمِثَالِ ، وَإِلا فَالْبَقْر وَغَيْرهَا كَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ
اهـ
. وهو يشبه السقي بالساقية الآن .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “الشرح الممتع” (6/77) : ” والحكمة من ذلك :
كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة ، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة ، فراعى
الشارع هذه المؤونة ، والنفقة ، وخفف على ما يسقى بمؤونة ”
انتهى
.
وقال الشيخ ابن باز (14/74) : ” ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من
الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر ، وما يسقى بالمكائن
وغيرها ففيه نصف العشر ” اهـ
.
والله أعلم .
