السؤال :
زوج بنت أختي ، هل يجوز لي أن أتعامل معه كما أتعامل مع أولاد أختي؟ ما هي حدود التعامل معه؟

 

الجواب :

الحمد لله

زوج
بنت الأخت ليس من المحارم ، وإنما يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ،
لما رواه البخاري (4821) ومسلم (37) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : (لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) وهذا لا يعني أنه
صار محرماً لعمتها أو خالتها ، بل هو أجنبي عنهما .

وقد
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

لي
أخت من أمي وأبي وواحدة من بناتها قد تزوجت، هل زوجها يعتبر من المحارم بالنسبة لي
أم لا ؟

فأجابوا : “زوج ابنة أختك لا يعتبر من المحارم بالنسبة لك ، فلا يجوز لك مصافحته
ولا الخلوة به ولا السفر معه كمحرم” انتهى .

“فتاوى اللجنة” (17/438) .

وعلى هذا ، فلا يجوز لك أن تتعاملي معه كما تتعاملين مع أولاد أختك ، لأن أولاد
أختك هم محارم لك ، أما زوج ابنة أختك فليس من المحارم . 

ويراجع لمعرفة محارم المرأة على التفصيل جواب السؤال رقم : (5538)
.

والله أعلم .