أنا متزوجة من 9 سنين تقريباً . وزوجي إنسان عصبي جداً جداً جداً لأبعد ما تتصور وعندما يغضب يفقد عقله ويفعل تصرفات لا يقصدها ” أنا لا أعطي مبررات ولكن هذه هي الحقيقة والله يشهد على ذلك” المهم مشكلتي أنه كذا مرة لفظ بكلمة الطلاق وأريد أعرف هل وقع الطلاق أما لا ؟

الحالة الأولى : كنا مسافرين للخارج وحدثت مشكلة كبيرة جداً وقال لي : ” أنت طالق عندما نرجع للبلاد ” هو يقول إنها نوع من التخويف والتهديد ، المهم رجعنا البلاد ونسي الموضوع ولكن أنا لم أنساه وسألت شيخاً فقال لي : إن الطلاق لم يقع وفسر لي ذلك .

الحالة الثانية : على إثر مشكلة كبيرة ضربني وخرج من البيت وأنا تصرفت بحماقة وأرسلت له قرابة 9 مسجات بالتلفون المحمول كلها سب وتحقير فأرسل لي مسج ” أنتِ طالق ” كان هذا بالعصر ورجع بالليل وكأن شيئا لم يحدث وتصالحنا وأيضا سألت في هذه الحالة شيخاً وقال لي إن طلاق المسجات غير محسوب أي لم يقع .

الحالة الثالثة : أيضا مشكلة كبيرة وغضب غضباً شديداً لدرجة أنه لم يكن يدري ماذا يفعل وطلقني فذهبت بيت أهلي ، ولكنه ذهب للمحكمة وحكم له القاضي أن الطلاق لم يقع فأرجعني بعد تدخل الأهل فرجعت له .

 كل الحالات لم يكن يقصد فيها الطلاق الفعلي ، للعلم آخر هذه الحالات كانت من سنتين تقريباً ولم يعد ينطق بهذه الكلمة وهدأت عصبيته بشكل عام المشكلة أنني دائماً أفكر هل أنا عايشه معه بالحرام ؟ هل الطلاق محسوب ؟ لا أدري إذا كان الشيطان هو الذي يوسوس لي أم ماذا ؟.

الحمد لله

أولا : نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويلهمك يرشدك وأن يصلح حالك
وحال زوجك .

ثانيا :

ما سألت عنه بخصوص الحالات الثلاث ، جوابه كما يلي :

الحالة الأولى :

وفيها قال الزوج لك : ” أنت طالق عندما نرجع للبلاد ” : فهذه يقع
فيها الطلاق عند رجوعكما للبلاد ؛ لأن هذا تعليق محض ، أي لا يقصد به الحث أو المنع
، أو التصديق أو التكذيب .

ولو فرض أنه قال : أردت أني ” سأطلقها ” بعد الرجوع ، فهذا لا
يقبل منه أيضا ؛ لأن قوله : أنت طالق ، من ألفاظ الطلاق الصريحة ، فلا يقبل منه أن
مراده ونيته الوعد بالطلاق .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” الحلف بالطلاق هو التعليق الذي
يراد به حث الحالف على شيء ، أو منعه من شيء ، أو حث المستمعين المخاطَبين على
تصديقه أو تكذيبه ، هذا هو اليمين بالطلاق ، فهو تعليق ، ومقصوده حث أو منع ، أو
تصديق أو تكذيب ، فهذا يسمى يمينا بالطلاق . بخلاف التعليق المحض ، فهذا لا يسمى
يمينا ، كما لو قال : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، أو قال : إذا دخل رمضان فزوجته
طالق ، فهذا لا يسمى يمينا ، بل تعليق محض وشرط محض ، متى وجد الشرط وقع الطلاق ” .
انتهى من “فتاوى الطلاق” ص (129- 131) .

وقد سبق الجواب عن مثل هذا في السؤال : (43481)
.

الحالة الثانية :

وفيها أرسل لك رسالة بالهاتف وفيها : (أنتِ طالق) : فهذا يُرجع
فيه إلى نيته وقت الكتابة ، فإن كان عازما على الطلاق ، وقع الطلاق ، وإن كتب ذلك
وأراد شيئاً آخر غير الطلاق كغمّ أهله وتخويفهم لم يقع الطلاق لأنه لم ينوه .

وانظري جواب السؤال (72291)
.

الحالة الثالثة :

وفيها غضب غضباً شديداً لدرجة أنه لم يكن يدري ماذا يفعل ، وطلقك
، ثم ذهب للمحكمة وحكم له القاضي أن الطلاق لم يقع , فالعبرة في هذا بما حكم به
القاضي , وذلك لأن هناك بعض الحالات في الغضب لا يقع فيها الطلاق , فيكون القاضي
علم مما حكاه له زوجك أن غضبه كان شديداً بحيث يمنع وقوع الطلاق , وقد سبق في جواب
السؤال (45174) بيان حكم طلاق
الغضبان .

والنصيحة لهذا الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يمسك لسانه عن
ألفاظ الطلاق ، حتى لا يتسبب في تفريق أسرته وتشتيت شملها .

نسأل الله ولنا ولكم التوفيق والسداد .

والله أعلم .