هل يجوز صبغ الشعر بالألوان مثل الأزرق والأحمر؟ وهل هذا تشبه؟

الحمد لله

يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بغير السواد ، ما لم يكن في ذلك تشبه بالكافرات ، كأن
تختص كافرة أو جماعة من الكافرات بطريقة معينة لصبغ الشعر أو قصه ، فلا يجوز التشبه
بهن حينئذ .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو
أعلاه فقط ؟
فأجاب : “صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر
بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : ( غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد )
صحيح مسلم (5476)
، وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا
[ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل
الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة ) رواه أبو
داود ( 4212 ) والنسائي ( 8/138 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 ) ]
وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ،
أما بغيره مِن الألوان : فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو
الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم
فهو منهم ) [ رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه
الألباني في إرواء الغليل 5/109] ” انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين”
(11/120).

والله أعلم .