الجواب :
الحمد لله
أولا :
طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه : طلاق بدعي ، ولا يقع على الراجح من كلام أهل
العلم ، وينظر : سؤال رقم (106328)
، هذا ما لم يكن الأمر قد عرض على محكمة شرعية فقضت بوقوع الطلاق ، أو كان المطلق
قد استفتى من أفتاه بوقوع الطلاق ، فعمل بفتواه واحتسبها طلقة ، فليس له بعد وقوع
طلاق جديد أن يعيد النظر في طلاقه السابق ، وقد بينا هذا في جواب السؤال رقم (158115)
.
ثانيا :
إذا طلق الرجل امرأته بناء على أمر معين ، ثم تبين عدم وجود هذا الأمر ، لم يقع
طلاقه ، على الراجح أيضا ، وذلك كأن يعتقد أنها تجسست عليه ، فيطلقها ، أو يبلغه
خبر سيء عنها فيطلقها ، ثم يتبين أنها بريئة من ذلك ، وقد سبق بيان ذلك في جواب
السؤال رقم (36835)
وعليه : فلو كان زوجك لم يطلقك الطلقة الثالثة إلا لتجسسك عليه – فيما ظن أو اعتقد
– ثم تبين أنك لم تتجسسي عليه ، فإن هذه الطلقة لا تقع .
وعلى زوجك أن يتقي الله تعالى ، ويمسك لسانه عن الطلاق .
نسأل الله أن يصلح حالكم ، ويؤلف بين قلوبكم .
والله أعلم .
