السؤال :
تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة ، ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي ، فتسأل : هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟

الجواب :

الحمد لله

“لا
حرج في ذلك ، لأن الله قال : (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ) النساء/23 ، فهي من حلائل
الأبناء وإن طلقها الابن ، فهي محرم لأبيه .

والحرمة بينها وبين أبيه باقية ، وذلك مثل زوجة أبيه إن طلقها أبوه فهي محرم له ،
قال تعالى : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ،
فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد ، وكذلك حلائل الأبناء” انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

“فتاوى نور على الدرب” (3/1547) .