زوجة يعمل زوجها في دولة أجنبية ، توفي الزوج ولم تعلم الزوجة بوفاته إلا بعد ستة أشهر من الوفاة ، فهل على الزوجة أن تعتد في هذه الحالة ؟ وما هو الدليل ؟.


الحمد لله

عدة المتوفى عنها تعتبر من حين الوفاة حسب حالها
، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل ، وإن كانت غير حامل وهي حرة فعدتها أربعة أشهر
وعشرة أيام ، وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام ، وإذا لم تعلم بوفاته إلا بعد
ستة أشهر فقد انتهت عدتها قبل أن تعلم . 

 أجاب عليه : عبد الرحمن العجلان
.

انظر الموسوعة الفقهية ( 2 / 105 ) وأحكام
الإحداد للمصلح ( ص 90 )