إذا كان عند الإنسان عقارات أعدها للتأجير فهل عليه زكاة في هذه العقارات ؟.

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

” لا زكاة عليه في هذه العقارات ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » وإنما الزكاة في أجرتها إذا
تم عليها حول من حين العقد مثال ذلك : رجل أجر هذا البيت بعشرة آلاف ، واستلم عشرة آلاف بعد تمام السنة فتجب عليه الزكاة في العشرة ؛ لأنه تم لها حول من
العقد ، ورجل آخر أجر بيته بعشرة آلاف خمسة منها استلمها عند العقد وأنفقها خلال شهرين ، وخمسة منها عند نصف السنة فأخذها وأنفقها خلال شهرين ولما تمت
السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة فلا زكاة عليه ؛ لأنه لم يتم عليها الحول ، ولابد في وجوب الزكاة من تمام الحول .”