الجواب :
الحمد لله
أولا :
ينبغي للرجل أن لا يستعمل الطلاق وسيلة للضغط على الزوجة ، أو إلزامها بما يريد ،
فإنه بذلك يضيق على نفسه ، حيث أخرج الطلاق من يده وجعله متوقفا على رأي الزوجة
وفعلها ، وقد يكون ذلك سببا في تشتت الأسرة وضياعها فيندم الرجل أشد الندم .

ثانيا :
إذا علق الزوج الطلاق على فِعْلٍ إذا لم تفعله الزوجة تكون طالقاً : لم يقع الطلاق
بمجرد ذلك التعليق .

لكن : إن فعلت الزوجة هذا الفعل [ الرجوع إلى البيت ، في الحالة المذكورة ] ، في
وقته المحدد [ قبل مجيء يوم الجمعة ] : فلا طلاق ، وهذا واضح .

وإن لم تفعله : فإنه يُرجع إلى نية الزوج ، فإن كان قاصدا وقوع الطلاق : وقع
بذلك الطلاق . وإن كان غير قاصد للطلاق ، وإنما قصد إلزام الزوجة بما يريد ،
واستعمل الطلاق وسيلة لتهديدها وإلزامها بذلك ، فلا يقع بذلك طلاق ، ويكون حكمه حكم
اليمن ، فيخرج كفارة يمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
“ومن علق الطلاق على شرط ، لا يقصد بذلك إلا الحض أو المنع : فإنه يجزئه فيه كفارة
يمين إن حنث ، وإن أراد الجزاء بتعليقه [يعني : وقوع الطلاق] طلقت ” .
انتهى من “الاختيارات الفقهية” (ص 378) .
وقد سبق بيان هذا ونقل فتاوى العلماء المعاصرين في عدة فتاوى في الموقع , انظر
الفتوى رقم : (42800) .

وخلاصة الجواب :
أنه إذا لم ترجع الزوجة قبل يوم الجمعة : وقع الطلاق ، إن كان الزوج قد قصده .
فإن كان يقصد مجرد التهديد ، وإلزام الزوجة بالرجوع : فعليه كفارة يمين .

وكونه قصد الطلاق أو لم يقصده لا يُعلم إلا من جهة الزوج ، فيسأل الزوج عن قصده
من هذا التعليق .

وإذا علق الزوج الطلاق والمرأة حائض أو نفساء ، ثم حصل شرط الطلاق وهي طاهر وقع
الطلاق عند جميع العلماء ، ويكون طلاقا موافقا للسنة وليس طلاقا بدعيا .
ينظر : ” المغني ” (10/336) .

والله أعلم .

/*<![CDATA[*/
$('.brief-link').click(function() {
$('html, body').animate({
scrollTop: $('.brief-text').offset().top
}, 2000);
})
jQuery(function($) {
jQuery('#yw0').after("Get a new code”);
$(document).on(‘click’, ‘#yw0_button’, function(){
$.ajax({
url: “\/actionCreate\/captcha\/refresh\/1”,
dataType: ‘json’,
cache: false,
success: function(data) {
$(‘#yw0’).attr(‘src’, data[‘url’]);
$(‘body’).data(‘captcha.hash’, [data[‘hash1’], data[‘hash2’]]);
}
});
return false;
});

});
/*]]>*/