ما حكم عيادة المريض وما هي آداب الزيارة ؟.

الحمد لله

عيادة المريض

هي زيارته , وسميت عيادة لأن الناس يعودون إليه مرة بعد أخرى .

حكم عيادة المريض :

ذهب بعض العلماء إلى أنها سنة مؤكدة , واختار شيخ الإسلام أنها
فرض كفاية ، كما في “الاختيارت” (ص 85) , وهو الصحيح . فقد ثبت في الصحيحين قوله
صلى الله عليه وسلم : (خمس تجب للمسلم على أخيه المسلم : وذكر منها : عيادة المريض
) وفي لفظ : ( حق المسلم على المسلم …) وقال البخاري : ” باب وجوب عيادة المريض
وروى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أطعموا الجائع , وعودوا المريض , وفكوا
العاني) ” انتهى .

وهذا الحديث يدل على الوجوب , وقد يؤخذ منها أنها فرض كفاية
كإطعام الجائع وفك الأسير . ونقل النووي الإجماع على أنها لا تجب . قال الحافظ في
الفتح (10/117) : يعني على الأعيان .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “الشرح الممتع” (5/173) :

” الصحيح أنها واجب كفائي ، فيجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم
” انتهى بتصرف .

فضل عيادة المريض :

وورد في فضلها أحاديث كثيرة ، منها : قوله صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ
الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ) رواه مسلم (2568) .

خرفة الجنة أي جناها .

شبه ما يحوزه العائد من ثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر .

وللترمذي (2008) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ
مُنَادٍ : أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلا )
حسنه الألباني في صحيح الترمذي .

وروى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ
يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ , فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا )
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2504) .

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ (969) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه
قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى
يُمْسِيَ , وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ
حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ ) صححه الألباني في
صحيح الترمذي .

والخريف هو البستان .

وليست عيادة المريض خاصة بمن يعرفه فقط ، بل هي مشروعة لمن يعرفه
ومن لا يعرفه . قاله النووي في “شرح مسلم” .

حد المريض الذي تجب عيادته :

هو المريض الذي يحبسه مرضه عن شهود الناس , أما إذا كان مريضاً
ولكنه يخرج ويشهد الناس فلا تجب عيادته .

“الشرح الممتع” (5/171) .

عيادة المرأة الأجنبية

ولا حرج في عيادة الرجل المرأة الأجنبية ، أو المرأة الرجل
الأجنبي عنها ، إذا توفرت الشروط الآتية : التستر ، وأمن الفتنة ، وعدم الخلوة .

قال الإمام البخاري : ” باب عيادة النساء الرجال , وعادت أم
الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار ” . ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها
عادت أبا بكر وبلالاً رضي الله عنهما لما مرضا في أول مقدمهم المدينة .

وروى مسلم عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ رضي
الله عنهم بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( انْطَلِقْ بِنَا إلَى
أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا
, وَذَهَبَا إلَيْهَا ) .

قال ابن الجوزي : ” وَالأَوْلَى حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لا
يُخَافُ مِنْهَا فِتْنَةٌ كَالْعَجُوزِ ” انتهى .

عيادة الكافر :

ولا حرج في عيادة المشرك إذا ترتب على ذلك مصلحة , فقد عاد النبي
صلى الله عليه وسلم غلاماً يهودياً ودعاه إلى الإسلام فأسلم . رواه البخاري
(1356) . وحضر النبي صلى الله عليه وسلم موت عمه أبي طالب فدعاه إلى
الإسلام فأبى . متفق عليه .

والمصلحة في ذلك قد تكون دعوته إلى الإسلام , أو كف شره أو تأليف
أهله ونحو ذلك ..

انظر “فتح الباري” (10/125) .

هل يكرر العيادة ؟

اختار بعض العلماء أنه لا يعوده كل يوم حتى لا يثقل عليه ,
والصواب أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال , فبعض الناس يستأنس بهم المريض ويشق عليه
عدم رؤيتهم كل يوم , فهؤلاء يسن لهم المواصلة ما لم يعلموا من حال المريض أنه يكره
ذلك .

حاشية ابن قاسم (3/12) .

لا يطيل الجلوس عند المريض

ينبغي أن لا يطيل الجلوس عند المريض , بل تكون الزيارة خفيفة حتى
لا يشق عليه , أو يشق على أهله ، فإن المريض قد تمر به حالات أو أوقات يتألم فيها
من المرض ، أو يفعل ما لا يحب أن يطلع عليه أحد , فإطالة الجلوس عنده يوقعه في
الحرج .

إلا أنه يعمل في ذلك بقرائن الأحوال , فقد يحب المريض من بعض
الناس طول الجلوس عنده .

حاشية ابن قاسم (3/12) ، الشرح الممتع (5/174) .

وقت الزيارة :

وأما وقت الزيارة , فلم يرد في السنة ما يدل على تخصيصها بوقت
معين , قال ابن القيم : لم يخص صلى الله عليه وسلم يوماً من الأيام , ولا وقتاً من
الأوقات بعيادة , بل شرع لأمته ذلك ليلاً ونهاراً , وفي سائر الأوقات اهـ .

“زاد المعاد” (1/497) .

وكان بعض السلف يعود المريض في أول النهار أو أول المساء حتى
تصلي عليه الملائكة وقتاً أطول , عملاً بالحديث المتقدم : ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى
يُمْسِيَ , وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ
حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ ) .

لكن يجب مراعاة حال المريض والأرفق به ، فلا ينبغي للزائر أن
يختار الوقت الأنسب له ، ولو كان في ذلك مشقة على المريض أو على أهله ، ويمكن تنسيق
ذلك بالاتفاق مع المريض نفسه أو أهله .

وقد تتسبب كثرة زيارات الناس للمرضى وعدم مراعاتهم تخفيفها
واختيار الوقت المناسب لها في زيادة المرض على المريض .

الدعاء للمريض :

وينبغي أن يدعو للمريض بما ثبت في السنة : ( لا بأس ، طهور إن
شاء الله ) رواه البخاري .

ويدعو له بالشفاء ثلاثاً , فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد
بن أبي وقاص وقال : ( اللهم اشف سعداً ، ثلاثاً ) رواه البخاري (5659) ومسلم
(1628) .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بيده اليمنى على المريض
ويقول : ( أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ , وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي , لا
شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا ) رواه مسلم (2191) .

ولأحمد وأبي داود (3106) أن النَّبِيًّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ
سَبْعَ مِرَارٍ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ
يَشْفِيَكَ إِلا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ ) صححه الألباني في
صحيح أبو داود .

وينبغي أن يسأله عن حاله : كيف حالك ؟ كيف تجدك ؟ ونحو ذلك . فقد
ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الترمذي (983) وحسنه الألباني .

وثبت ذلك عن عائشة في صحيح البخاري لما عادت أبا بكر وبلالاً رضي
الله عنهما .

وينفس له في الأجل ، ويشهد لهذا من حيث المعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس
، طهور إن شاء الله ) فينبغي أن يهون عليه ما يجد ، ويبشره بحصول الشفاء والعافية
إن شاء الله تعالى , فإن ذلك يطيب نفس المريض .

انظر “الشرح الممتع” (5/171-176) .