السؤال:
في الغسل الكامل من الجنابة، السنة حثو الماء على الرأس أو غسله 3 مرات.
أنا غسلته 4 مرات، هل فيه شيء ؟ وهل أبطلت الغسل ؟
الجواب :
الحمد لله
السنة للمغتسل أن يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، لما رواه مسلم ( 493) عَنْ
جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ : تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَمَّا أَنَا
فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمَّا أَنَا
فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ).
قال النووي : ” الْمُرَاد ثَلَاثَة حَفَنَات كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ مِلْء
الْكَفَّيْنِ جَمِيعًا ” انتهى ، “شرح صحيح مسلم” (4/ 9).
فإن زاد على هذا العدد أو نقص منه : فقد خالف السنة ، ولا يبطل الغسل بما حصل من
الزيادة أو النقصان ؛ لأن الفرض إيصال الماء إلى جميع الشعر ، والتقييد بالعدد
الوارد هو من الأمور المستحبات في الطهارة ، وليس شرطا ، ولا واجبا .
قال ابن بطال : ” ” والعدد فى ذلك مستحب عند العلماء” انتهى ، “شرح صحيح البخارى”
(1/373).
والله أعلم
