الجواب :
الحمد لله
عرضنا هذه المسألة على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال : ” الذي
يظهر أن هذا ليس بظهار ، وإنما هو في حكم الإيلاء ، فإذا أراد قربان زوجته ، فعليه
كفارة يمين “.
وللوقوف على أحكام كفارة اليمين ينظر جواب السؤال : (45676).
والله أعلم.