الجواب :
الحمد لله
ذكرت أنك حلفت على زوجتك بالطلاق أن تسافر إلى بلدها , وقد استجابت لحلفك وسافرت ،
إذن فلا يترتب على يمينك شيء ، ولا يقع به الطلاق ؛ لأنها قد برَّت يمينك .
أما ما حدث منك أثناء الشجار عندما أخبرتك أن الطلاق لا يقع إلا بالكتابة على الورق
, فهذا فيه أمران :
الأول : أن قولها هذا خطأ ؛ فإن الطلاق يقع بمجرد أن يتلفظ به الزوج وهو قاصد مختار
, ولا يشترط لوقوعه الكتابة ولا التوثيق .
الثاني : أن قولك لها : (
أعطني ورقة وأنا أكتب لك أنك طالق ) لا يترتب عليه شيء ؛ لأنك ذكرت أنك لم تكن تقصد
هذا الكلام , وإنما خرج منك على سبيل الخطأ , وكان قصدك أن تكتب لها أنك سوف تطلقها
, فقولك هذا ينطبق عليه ما ذكره أهل العلم في مسألة ( طلاق المخطئ ) الذي لم يقصد
التكلم بكلمة الطلاق ولكن سبق لسانه إليها , وهذا لا يترتب عليه شيء كما سبق بيان
ذلك في الفتوى رقم : (181908) .
والله أعلم .
