السؤال :
حصل بيني وبين زوجتي خصام وذلك لأن صوتها طلع إلى الخارج ، وقلت لها وأنا في عصبية تامة : إن عدتي إلى ذلك فهذا فراق بيننا . وأنا قلت ذلك وأنا لم اقصد هذا ، بل قصدت التخويف ، وهي إلى الآن لم تفعلها فما الحكم؟

الجواب :

الحمد لله

لفظ
الفراق هو من ألفاظ كناية الطلاق عند الجمهور ، فلا يقع به طلاق إلا مع نية الطلاق
.

وينظر : “المغني” لابن قدامة (7/294).

 

وإذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قصدت التخويف ولم تقصد الطلاق ، فلا يقع الطلاق
فيما لو عادت زوجتك ورفعت صوتها .

وينظر جواب السؤال رقم (85575)
ورقم (82400)
.

وينبغي أن تمسك لسانك عن الطلاق وتحذر من استعماله عند الغضب والخصومة ، لما في ذلك
من تعريض الحياة الزوجية للخطر .