السؤال :
قلت لزوجتي بأنها إذا قامت بأمر ما فإنها ستكون طالق لكنها لم تقم به فهل أكون قد تجاوزت الحد وهل لا تزال زوجتي زوجة لي؟ وأرجو أن تسدوني النصح
الجواب :
الحمد لله
إذا قال الرجل لزوجته : إذا فعلت كذا فأنت طالق ،
فهذا من الطلاق المعلق على شرط ، فإن فعلت وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم .
وذهب بعضهم إلى التفصيل : فإذا أراد الزوج وقوع
الطلاق فعلاً عند فعل الشرط وقع الطلاق ، وإن أراد منعها من هذا الفعل ، ولم يرد
الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزمه الكفارة عند الحنث ولا يقع عليه طلاق . وهذا
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم .
وتبين بهذا أنه إذا لم تقم زوجتك بهذا الأمر ، لم
يقع شيء ، لا طلاق ولا كفارة . فإن قامت به جرى فيه الخلاف السابق .
وينظر جواب السؤال رقم (82400)
ورقم (105438)
.
وينبغي الوقوف عند حدود الله تعالى والحذر من استعمال ألفاظ الطلاق عند الشجار
والغضب ، فإن الطلاق شرع لإنهاء العلاقة بين الزوجين ، فلا يقدم عليه الزوج إلا عن
بصيرة وتعمد لإنهاء هذه العلاقة .
والله أعلم .
