الجواب :
الحمد لله
إذا قال الزوج : (علي الطلاق بالثلاثة حطلقك النهارده) فهذا يمين بأنه سيطلق هذا
اليوم ، وفيه تفصيل على الراجح :
فإن أراد التهديد أو حث نفسه على الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فإن لم يطلق خلال
النهار حنث في يمينه ، ولزمته كفارة يمين .
وإن أراد بقوله : ” علي الطلاق ” أن الطلاق يقع عليه إذا لم يطلق خلال النهار :
وقعت عليه طلقة واحدة .
والله أعلم .