الجواب :
الحمد لله
أولا :
قولك لزوجتك : “لو ما قلتها لي غدا سأفعل مثلما فعل فلان و أتزوج طالبة علم لا بل
أطلقك (نطلقك بلهجتي العامية) ثم أتزوج طالبة علم” : هو من التهديد والوعيد بالطلاق
، فلا يقع إلا إذا أوقعته بعد ذلك بالفعل ، وقمت بتطليقها بعد ذلك .
ولو فرض أنه تعليق للطلاق ، ولم تُرِد به الطلاق ، إنما أردت حثها على الحفظ
والتعلم ، فهذا له حكم اليمين عند الحنث ، فتلزمك كفارة يمين في حال عدم قولها
لأقسام التوحيد .
فالطلاق لا يقع على الاحتمالين . بل لا يقع على أي احتمال لأنها ذكرت لك أقسام
التوحيد في نفس الليلة ، حتى لو كان ذلك بمساعدتك ، حتى لو أنت أمليتها الإجابة
كاملة ، ورددتها هي وارءك ، فقد صح أنها قالت ما أردته ، ولم يقع طلاقك .
وقد أخطأت في استعمال الطلاق للتهديد ، بل أخطأت في طريقة التعليم ، فلا ينبغي أن
يقوم تعليم الزوجة على التهديد والوعيد ، بل يستعمل في ذلك الرفق والترغيب والتحفيز
.
ثانيا :
ما ذكرته من الوساوس لا يقع به شيء من الطلاق .
وعلاج الوسوسة يكون بالتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة ، والإعراض عن الوسوسة
وعدم الالتفات لها .
وينظر : سؤال رقم ( 62839 )
نسأل الله لك العون والتوفيق والسداد .
والله أعلم .
قال لها إن لم تقولي أقسام التوحيد قبل الغد فسأطلقك

يرجى مساعدتنا في الحفاظ على عملنا وتطويره من خلال التبرع. جزاك الله خيرًا.