يرجى مساعدتنا في الحفاظ على عملنا وتطويره من خلال التبرع. جزاك الله خيرًا.
الجواب :
الحمد لله
هذا القول الصادر من هذه المرأة لا يعتبره العلماء صيغة من صيغ اليمين ، ونصوا على
أنه لا كفارة فيه .
قال الكاساني رحمه الله في ” بدائع الصنائع ” (3/8) :
“ولو قَالَ : عَصَيْتُ اللَّهَ إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَلَيْسَ بِيَمِينٍ ، لِأَنَّ
النَّاسَ مَا اعْتَادُوا الْحَلِفَ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ” انتهى .
ومثل ذلك قاله ابن قدامة في “المغني” (13/465) ، والمرداوي في “الإنصاف” (27/512) .
لكن ، إن كانت قد قالت هذا الكلام على سبيل النذر وإلزام نفسها بفعل هذه المعصية –
وإن كان هذا مستبعدا – فحينئذ يلزمها كفارة يمين ؛ لأن من نذر معصية فلا يجوز له
الوفاء بنذره ويلزمه كفارة يمين , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (21833).
والله أعلم .
