الجواب :
الحمد لله
أولا :
تسجيل الوالد للشركة باسمه واسم أبنائه وزوجته ، بنسب محددة ، قد يكون لغرض تمليكهم
من الشركة بحسب النسب التي ذكرها ، ويكون هذا من باب الهبة والعطية . وقد يكون فعل
ذلك تبعا للأنظمة الموجودة أو لتفادي الضرائب ونحو ذلك .
فينبغي أن يرجع إلى الوالد في ذلك ، فإن أراد تمليكهم ، وهبة هذه الأنصبة لهم ،
فيقال هنا : إنه يجب العدل بين الأبناء في الهبة والعطية ، فيعطى الذكر مثل الذكر ،
ويعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى ، وأما الزوجة فله أن يعطيها ما يشاء ؛ إذ لا يلزم
العدل بينها وبين أبنائه .
فإن فاضل الأب في العطية بين أبنائه ، ورضوا جميعا بذلك ، في حال كونهم بالغين
راشدين ، فلا حرج .

وكذلك لو فاضل بينهم لسبب
معتبر ، كأن أعطى من يعمل معه أكثر من الذي يعمل .

وفي حال الوفاة : ينبني
الكلام على الشركة على ما سبق . فإن كانت جميعها ملكا للوالد ، فإنها تقسم على جميع
ورثته ، للزوجة منها الثمن ، والباقي للأولاد .
وإن كان قد وهبهم أنصبتهم ، وعدل بينهم في العطية ، فلكل نصيبه ، ويقسم نصيب الوالد
على ورثته .
ثانيا :
الأخوان اللذان يعملان مع والدك ، إما أن يكون عملهما بأجرة ، أو عملهما تبرعا ، أو
عملهما مشاركة للوالد .
فإن كان بأجرة ، وقد أخذاها ، فهذا حقهما ، وليس لهما شيء خاص عند الوفاة ، وقد
تكون الأجرة هنا هي ما يأخذانه للنفقة على أنفسهما وأولادهما .

وإن كان عملهما تبرعا ، أو
يأخذان النفقة لأنفسهما ولأولادهما – كبقية إخوانهما – ويتبرعان بالعمل الزائد ،
فأجرهما على الله تعالى .

وإن كانا يعملان شركين مع
الوالد ، فعند الوفاة ، يأخذ كل منهما نصيبه ، ثم يقسم نصيب الوالد على الجميع .

وينظر للفائدة : سؤال رقم (85347)
ورقم (178463) .

وما دام الوالد حيا ، فلابد
من تدارك الأمر ، ومعرفة طبيعة هذه الشركة ، وصفة كل إنسان فيها ، منعا للاختلاف
بعد ذلك .
والله أعلم .