تزوجت منذ فترة قريبة والحمد لله ، وأرجو أن تخبرني ما إذا كان يمكن للمسلم أن يصلي مع زوجته جماعة ، وكيف يكون ذلك ؟.


الحمد لله

يجوز للرجل أن
يؤُمَّ زوجته في الصلاة ، وتصفَُّّ المرأة خلف الرجل ، إذ لا يجوز لها أن تصُفَّ معه
، لأن النبي صلى الله عليه وسلم  لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سُليْم خلفهما ، وهي
أمُّ أنس .

ومما يدل على
ذلك أيضا ما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ
فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا )
رواه مسلم ( المساجد ومواضع الصلاة/1056 )

قال الكاساني :
إذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه .

وقال ابن رشد
الحفيد : ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام وأنها إذا كانت مع الرجل
صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه .

انظر كتاب أحكام الإمامة والائتمام للمنيف ص/319-320 

والله أعلم
.