السؤال:
لي ثلاث بنات ، ولكل واحدة منهن حلي من الذهب يقارب ( 40 ) جراماً ، فهل في هذا الحلي زكاة أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله :

أولاً :

تقدم في جواب السؤال رقم (93693)
و (59866)
وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال ، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .

 

ثانياً :

الاعتبار في وجوب الزكاة في حلي البنات الصغار بالملك ، فإن كان الحلي المسؤول عنه
لا زال في ملك للأب ، وإنما أعطاه بناته ؛ لأجل التحلي به وجب عليه زكاته ؛ لأنه
يكون مالكاً للنصاب .

 

أما
إذا كان قد أعطى الحلي لكل واحدة من بناته على أنه ملك لها ، فلا زكاة في هذا الحلي
، لأن كل واحدة من البنات لا تملك نصاباً .

 

وقد
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

رجل
عنده بنات قد أعطاهن حليًّا ، ومجموع حليهن يبلغ النصاب، وحلي كل واحدة بمفردها لا
يبلغ النصاب، فهل يجمع الحلي جميعاً ويزكَّى ؟

فأجاب : “إن كان أعطاهن هذا الحلي على سبيل العارية فالحلي ملكه ، ويجب عليه أن
يجمعه جميعاً ، فإذا بلغ النصاب أدى زكاته ، وإن كان أعطى بناته هذا الحلي على أنه
ملك لهن ، فإنه لا يجب أن يجمع حلي كل واحدة إلى حلي الأخرى ؛ لأن كل واحدة ملكها
منفرد عن الأخرى..” انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/142) .

 

والله أعلم