1- عندي قطعة أرض اشتريتها منذ تقريبا عام لغرضين ولم أقرر حتى الآن أي الغرضين سوف أنفذ . الغرض الأول : التجارة فيها أي حينما يعلو ثمنها أبيعها . الغرض الثاني : أبنى عليها في المستقبل البعيد بيتا لأسكن فيه أنا وأسرتي . السؤال الأول : كيف أحسب مقدار زكاة هذه الأرض ( ثمن الشراء أو – ثمن البيع ) وهل يجب فيها زكاة أم لا ؟

2- أقوم كل عام في رمضان بإخراج زكاه مالي كالتالي : أقوم بجرد كل مالي سواء الموجود في يدي أو في البنك ، عندي سيارة واحدة أقوم بتأجيرها نظير مبلغ شهري طول العام بفضل الله ، أقوم بحساب ثمنها بالثمن الذي اشتريتها به منذ حوالي أربعة أو خمسة سنوات ، وفى حالة إذا وجدت سيارة أخرى بغرض التجارة أقوم بحساب الثمن على أساس المبلغ المدفوع فيها مثل السيارة الأولى ، يوجد مبلغ في البنك له فوائد آخذ هذه الفوائد كلها مع العلم أنها مبلغ كبير .

شبكة زوجتي أقدرها بالمبلغ المدفوع فيها .

إذا وجد أي شيء آخر أقدره بالمبلغ (الثمن) المدفوع فيه .

السؤال الثاني : أقوم بإخراج الزكاة كالتالي (كل ما سبق يحول إلى قيمه نقدية * 2% + فائدة البنك كاملة ) .

مبلغ نقدي أقوم بإخراجه كالتالي

1- الفقراء في قريتي وأي مكان آخر فيه يتامى

2- جزء صغير للأقرباء الذين أعتقد أنهم محتاجون سواء من ناحية الوالد أم الوالدة

3- جزء صغير أيضا لإخوتى بنات وبنين مع العلم أن البنات متزوجات وميسورات الحال ووالدي ووالدتي مع العلم أيضا أنهم ميسورو الحال من باب صلة الرحم( حيث إنني الولد الأكبر)

4- جزء أرسله للجمعيات الخيرية مثل اليتامى- المرضى –أشقائنا في فلسطين

5- جزء صغير لأي أبنية خيرية مثل المساجد والمدارس، هل ما أقوم به في إخراج الزكاة صحيح أم خطأ ؟ وما هو الصح إن كان هناك خطأ؟

الحمد لله

أولا :

إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأرض يحتمل أن تبيعها عند ارتفاع
سعرها ، ويحتمل أن تبني عليها بيتا لك ولأسرتك ، فلا زكاة عليك فيها ، لعدم الجزم
بنية التجارة ، فإذا جزمت بنية التجارة ، ففيها الزكاة ، فتحسب سنة من جزمك بالنية
، ثم إذا انتهت قومت في الأرض بما تساويه في ذلك الوقت وتخرج زكاتها .

ثانيا :

السيارة التي تقوم بتأجيرها لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة في
أجرتها إذا بلغت نصابا ومَرَّ عليها الحول وهي معك .

وفي حالة امتلاكك سيارة بنية الاتجار فيها ، فإن الزكاة تحسب على
قيمتها عند حولان الحول ، ولا ينظر في سعرها وقت الشراء . وراجع السؤال رقم (65515)
.

ثالثا :

الفوائد البنكية الربوية لا زكاة فيها ، لأنها مال حرام لا يملكه
المرابي ، ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير ، ويزكى أصل المال فقط .

والواجب عليك هو تحويل رصيدك بالبنك إلى حساب جار بلا فوائد ،
لأن هذه الفوائد ربا محرم من كبائر الذنوب ، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا .

رابعا :

(شبكة الزوجة) إن بلغت نصابا وهو 85 جراما ، فتجب فيها الزكاة ،
وطريقة زكاتها : أن تقوّم بسعر يوم الزكاة بقطع النظر عن السعر الذي اشتريت به ، ثم
تخرج زكاتها .

والمقصود بسعر يوم الزكاة : هو سعر هذا الذهب المستعمل ، الذي
يمكنك أن تبيعه به ، لا سعر الذهب الجديد .

خامسا :

القدر الواجب إخراجه في زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة والنقود
هو ربع العشر أي 2.5% وليس 2% كما جاء في السؤال .

سادساً :

مصارف الزكاة معروفة ، بينها الله تعالى بقوله : ( إِنَّمَا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )
التوبة/60

1- وقد أحسنت في إعطائها لفقراء القرية ، وللمحتاجين من أقاربك ،
وللفقراء في فلسطين .

2- وأما إعطاء جزء من الزكاة لوالديك أو لإخوانك وأخواتك ميسوري
الحال ، فلا يجوز ، ولا تبرأ به ذمتك ، لأنهم ليسوا من مصارف الزكاة . والمشروع أن
تعطيهم من الهدية والصدقة لا من الزكاة . إلا أن يكون على واحدٍ منهم دين ، ولا يجد
وفاء له ، فيجوز إعطاؤه من الزكاة حينئذ .

3- وكذلك صرف الزكاة في الأبنية الخيرية من المساجد والمدارس :
لا يصح ، لأن الزكاة يجب أن تعطى لأحد الأصناف الثمانية المذكورة في الآية . وليست
المساجد منها ، ولا تدخل في قوله تعالى : (وفي سبيل الله ) لأن المراد به : الجهاد
في سبيل الله ، وانظر السؤال رقم (13734)
(21805)

4- وأما الجمعيات الخيرية للأيتام والمرضى ، فيجوز إعطاؤهم
الزكاة إذا كان هؤلاء الأيتام أو المرضى فقراء محتاجين ، وكانت هذه الزكاة ستعطى
لهم نقودا ، أو يتولى المسئولون شراء ما يحتاجونه من ملابس ودواء ونحو ذلك ، لا أن
تصرف في مشاريع الجمعية من مبانٍ وغيرها .

ونسأل الله أن يبارك لك في مالك ، وأن يجعله عونا لك على طاعته .

والله أعلم .