عندي نخل وأريد أن أؤدي زكاته ، فهل يخصم من الزكاة المصروفات مثل (النقل ، أجور الذي يجني التمر ، أجور الذي يبيع التمر) ؟.

الحمد لله

لا تخصم المصروفات التي ينفقها صاحب الزرع على زرعه من الزكاة ،
والواجب في الزكاة إخراج عشر الزرع أو الثمر إن كان السقي بلا كلفة ، ونصف العشر إن
كان السقي بكلفة . راجع السؤال رقم (36778)
.

قال ابن قدامة في “المغني” (4/179) :

“وَالْمُؤْنَةُ الَّتِي تَلْزَمُ الثَّمَرَةَ إلَى حِينِ
الإِخْرَاجِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ; لأَنَّ الثَّمَرَةَ كَالْمَاشِيَةِ ,
وَمُؤْنَةُ الْمَاشِيَةِ وَحِفْظُهَا وَرَعْيُهَا , وَالْقِيَامُ عَلَيْهَا إلَى
حِينَ الإِخْرَاجِ , عَلَى رَبِّهَا , كَذَا هَاهُنَا” اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (9/220) :

هل تخرج زكاة المزرعة بعد حسم قيمة المصروفات على هذه المزرعة أم
قبل حساب تلك المصروفات وما هو مقدار الزكاة التي تخرج من المزرعة حيث الري فيها
بالآلة ؟

فأجابت :

تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا فأكثر بقطع النظر عما
أنفق على المزرعة من مصروفات ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بخرص
الثمار على أهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرص ، ولا يسألهم عن نفقاتها .

ومقدار الواجب فيما سقي بالآلات نصف العشر ، وما سقي بالأمطار
والأنهار ونحو ذلك مما لا مؤنة فيه العشر .

وسئلت اللجنة الدائمة أيضا (9/230) :

عن رجل صاحب مزرعة عنب ويستأجر عمالاً وسيارات لجمع المحصول
وتصديره فهل تخرج الزكاة بعد تصفية هذه الأجور أم أن الزكاة تجب على المحصول ؟

فأجابت :

“تخرج الزكاة قبل إخراج أجور العمال التي تصرف عليه لتسويقه” اهـ
باختصار .