ما حكم من لا تستطيع الصوم إلا بالعقاقير وإلا تصاب بصداع نصفى شديد يؤدى أحيانا للغثيان , وخوفا من الوقوع في هذا ومنذ الصغر لا ترد الأيام التي تفطر فيها ، علماً أن الحالة هي هي ، لأنها مصابة بالحساسية . هل يمكنها أن تفدي الأيام التي أفطرتها بالصدقة على المساكين ؟
الحمد لله
إذا كان الصوم يشق عليها فيجوز لها الفطر ، ولا يلزمها استعمال العقاقير لتتمكن من
الصوم ؛ لأن المكلف لا يلزمه تحصيل شرط الوجوب .
فإن أخبرتها طبيبة ثقة أن مرضها يرجى شفاؤه ، فالواجب عليها قضاء الأيام التي
أفطرتها ، ولا يجزئها الإطعام وهي تقدر على القضاء .
وأما إن أخبرتها الطبيبة بأن حالتها هذه لا يرجى تغيرها ، وأن الصوم يؤدي إلى
إصابتها بالصداع النصفي الشديد دائما ، فإنها تفطر وتخرج الفدية عن الأيام التي لم
تصمها .
وعليها أن تجتهد في تقدير الأيام التي أفطرتها منذ بلوغها ، وتخرج الفدية عنها .
والأصل في جواز الفطر للمرض قوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)
البقرة/185.
وهذه الآية في المريض الذي يستطيع القضاء فيما بعد .
وأما إن كان المرض لا يرجى شفاؤه – في تقدير الأطباء – فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم
مسكينا ، نصف صاع من الأرز ونحوه [ أي : كيلو ونصف تقريباً ] ، وهو في ذلك ملحق
بالشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم ، وفيه قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )
البقرة/184.
روى البخاري (4505) عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (هُوَ الشَّيْخُ
الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا
فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) .
وقال النووي رحمه الله : ” قال الشافعي والأصحاب : الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم
أي يلحقه به مشقة شديدة , والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف ,
وسيأتي نقل ابن المنذر الإجماع فيه , ويلزمهما الفدية في أصح القولين ”
انتهى من “المجموع” (6/261) .
ونسأل الله تعالى لها الشفاء والعافية .
والله أعلم .
