هل يجوز للمرأة أن تصلي جماعة مع إمام المسجد الحرام من خلال التلفزيون ؟.
الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين في “مجموع الفتاوى” (15/213) : هل للمسلم
أن يصلي مع الصلاة التي تنقل في التلفزيون أو الإذاعة من دون أن يرى الإمام خصوصاً
للنساء ؟
فأجاب :
” لا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام بواسطة الراديو أو بواسطة
التلفزيون ؛ لأن صلاة الجماعة يقصد بها الاجتماع , فلا بد أن تكون في موضع واحد ,
أو تتصل الصفوف بعضها ببعض , ولا تجوز الصلاة بواسطتهما (الراديو والتليفزيون) وذلك
لعدم حصول المقصود بهذا , ولو أننا أجزنا ذلك لأمكن كل واحد أن يصلي في بيته
الصلوات الخمس , بل الجمعة أيضاً , وهذا مناف لمشروعية الجمعة والجماعة , وعلى هذا
فلا يحل للنساء ولا لغيرهن أن يصلي أحد منهم خلف المذياع أو خلف التلفاز . والله
الموفق” اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (9/218) :
هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجمعة في بيوتهن ، وكذلك جميع
الصلوات على صوت الميكروفون في القرية ؟ وكذلك المريض الذي لا يستطيع الصلاة في
المسجد هل يجوز له متابعة الإمام من بيته بواسطة الميكرفون ؟
فأجابت :
” لا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء أو أقوياء أن يصلوا في بيوتهم
واحداً أو أكثر جماعة بصلاة الإمام في المسجد ، رابطين صلاتهم معه بصوت المكبر فقط
، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة ، جمعة أم غيرها ، وسواء كانت بيوتهم وراء
الإمام أم أمامه ؛ لوجوب أداء الفرائض جماعة في المساجد على الرجال الأقوياء ،
وسقوط ذلك على النساء والضعفاء” اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً : عن صلاة المرأة في بيتها على
الراديو أو على التلفزيون ، إذا كانت تسمع القراءة وتسمع التكبير ، إذا كانت فرضاً
أو نفلاً ؟
فأجابت : ” لا تجوز ، سواء كانت فرضاً أم نفلاً ، ولو سمعت قراءة
الإمام وتكبيره” اهـ .
“فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء” رقم (6744) .
