إذا وضع الميت في قبره فهل نكشف وجهه أو نتركه مغطى ؟.

الحمد لله

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

” لا يكشف ، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحرم الذي مات بعرفة : (
لا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا
) متفق عليه وفي لفظ لمسلم : ( وَلا تُخَمِّرُوا
رَأْسَهُ وَلا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا )” .

وقال أيضاً :

” لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو
امرأة ، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطي رأسه ولا وجهه .
. . لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة ؛ لأنها عورة ”
اهـ .

“مجلة البحوث الإسلامية” (68/44) .