ما طبيعة الجوارب التي يُمسح عليها ؟ هل يجوز المسح على أية جوارب ، أم يجب أن تكون من الجلد ؟ أرجو أن تجيب على ضوء الكتاب والسنة.

الحمد لله

عَنْ الْمُغِيرَةِ
بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : (( تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ )) .

رواه الترمذي ( 92 ) ، وصححه الألباني في ”
صحيح سنن الترمذي ” برقم ( 86 ) .

قال ” صاحب القاموس ” : الجورب
: لفافة الرِّجْلِ .

قال أبو بكر بن العربي : والجورب هو غِشَاءٌ
للقدم من الصوف يُتَّخَذُ للتَدْفِئَة .

َوعنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ قَالَ سَمِعْت
ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
.

” المصنف ” لابن أبي شيبة ( 1 / 173
)  .

قال ابن حزم : وَالْمَسْحُ عَلَى كُلِّ
مَا لُبِسَ فِي الرِّجْلَيْنِ – مِمَّا يَحِلُّ لِبَاسُهُ مِمَّا يَبْلُغُ فَوْقَ
الْكَعْبَيْنِ سُنَّةٌ , سَوَاءٌ كَانَا خُفَّيْنِ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ
أَوْ عُودٍ أَوْ حَلْفَاءَ أَوْ جَوْرَبَيْنِ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ
قُطْنٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ – كَانَ عَلَيْهِمَا جِلْدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ
– أَوْ جُرْمُوقَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ عَلَى خُفَّيْنِ أَوْ جَوْرَبَيْنِ عَلَى
جَوْرَبَيْنِ …. ” المُحَلَّى ” ( 1 / 321  ) .
 

وخالف في جواز المسح على الخفين بعض أهل
العلم  ، والصحيح الذي تدل عليه الأدلة جواز ذلك كما سبق.

والله أعلم .  

ويراجع جواب سؤال رقم (8186)
و (9640) .