السؤال :
هل يجوز للنساء لبس خواتم من معدن ، إلى جانب لبسهن لخواتم من فضة وذهب؟


الجواب :

الحمد لله

يجوز للنساء لبس الخواتم من الذهب أو الفضة أو
الألماس أو الأحجار الكريمة ، كالزمرد والياقوت والعقيق ، أو من الحديد وما شئن ؛
لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد ما يفيد المنع من شيء من ذلك .

ولا كراهة في لبس خاتم الحديد ، وينظر : سؤال رقم
(105400)
.

قال ابن قدامة رحمه الله : ” ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت
عادتهن بلبسه , مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم , وما يلبسنه على وجوههن , وفي
أعناقهن , وأيديهن , وأرجلهن , وآذانهن وغيره ” . انتهى من “المغني (2/ 324).

ويشترط في ذلك عدم الإسراف .

قال النووي رحمه الله : ” قال أصحابنا : كل حلي أبيح للنساء ، فإنما يباح إذا لم
يكن فيه سرف ظاهر ” انتهى من “المجموع” (5/ 523).

والله أعلم .