السؤال:
أرجو مساعدتي في تحديد الزكاة بأسرع وقت ، وهذه هي المعطيات :
1- يوجد في رصيدي 3150 ريالاً تقريباً حصيلة ادخار للمكافأة الجامعية .
2- عندي أرض عرضتها للبيع مؤخراً بقيمة 45000 ريالاً ، ولم تبع حتى كتابة السؤال .
3- عندي تجارة شراكة مع اثنين من الزملاء ، تقدر حصتي بالقيمة الفعلية المصنعية للبضاعة بستين ألف ريال .
4- كنت محدداً موعد زكاتي بالخامس والعشرين من شعبان ولكن لظروف السفر والمعطيات الجديدة هذه السنة والسابق ذكرها لم أؤد الزكاة في موعدها هذه السنة .
فأرجو منك – يا شيخنا – أن تجيب على ما يلي :
1- هل عليَّ إثم في تأخير الزكاة ؟ .
2- ما الواجب عليَّ دفعه تحديداً للزكاة ؟ .
3- هل أفصل بين تجارتي مع شركائي وبين أموالي الخاصة ” الأرض والرصيد ” .
4- ماذا أفعل لو كان رصيدي النقدي لا يكفي لتأدية الزكاة ؟ ( أي : لو وجب عليَّ تأدية الزكاة لكل ما سبق ذكره لاحتجت إلى ما هو أكثر من رصيدي المتاح ) .
وجزاكم الله خيراً .

الجواب :
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله أن يتقبل منك صالح عملك ، وأن يوفقك ويسددك .
واعلم أن الزكاة عبادة من العبادات لم يكن لك أن تؤخرها عن موعدها إلا لعذر قاهر أو
سبب شرعي يتحتم عليك معه تأخير أدائها .
قال ابن قدامة – رحمه الله – :
وتجب الزكاة على الفور ، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه ، إذا
لم يخش ضرراً ، وبهذا قال الشافعي …
فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة : فإن كان شيئاً
يسيراً : فلا بأس ، وإن كان كثيراً : لم يجز .
” المغني ” ( 2 / 539 ) .
لذا فكان الواجب عليك المبادرة إلى إخراج زكاة أموالك ، وعدم تأخير ذلك ، فعسى الله
أن يتجاوز عنَّا وعنك ، وأن يغفر لنا ولك ، ونوصيك بسرعة إخراجها ، ونرجو أن لا
يكون تأخيرك للزكاة لتخرجها في رمضان ! ولتعلم أنه لا يوجد فضل لإخراج الزكاة فيه ،
وقد ذكرنا هذه المسألة في جواب السؤال رقم (
13981 ) .

ثانياً:
تجب عليك الزكاة في مالك الذي بلغ نصاباً شرعيّاً وهو قيمة ( 595 ) غراماً من الفضة
، إذا مرَّ عليه سنة هجرية كاملة ، فتزكي هذا المال عند الحول مضافاً إليه الربح
المتحصل من هذا المال ، وأما ما زاد في مالك بسبب آخر ، كمال الراتب ، فإنه يُجعل
له حول مستقل ، والأفضل الزكاة عن المال جميعه سواء زاد بسبب الأصل أو بغير سببه –
وتفصيل ذلك تجده في أجوبة الأسئلة (
100570
) و ( 50801 ) و (
93414 ) – ، وقيمة الزكاة : ربع
العشر .
وإذا اخترت الزكاة عن جميع مالك : فيكون تفصيلها كالآتي :
أ. زكاة مبلغ ( 3150 ) ريالاً هو : 78 ريالاً و 75 هللة .
ب. زكاة نصيبك في التجارة مع أصدقائك : على كل ألف ريال خمس وعشرون ريالاً ، لكن لا
تَحسب قيمة البضاعة المصنعية بل قيمتها السوقية وقت حلول الزكاة ، كما قد بينَّاه
في أجوبة عديدة ، وانظر – مثلاً – (
65722
) و ( 104066 ) .
ج. لا زكاة عليك في قيمة الأرض إذا كانت غير معدَّة للتجارة ، وأما إن كنت تبيع
وتشتري في الأراضي وهذه الأرض جزء من تجارتك : فعليك أن تزكي عن قيمتها السوقية وقت
حلول وقت الزكاة وهو الخامس والعشرين من رمضان ، ولا يشترط بيعها لتجب الزكاة فيها
بل يكفي اتخاذك لها سلعة للتجارة بها ، وتزكي قيمتها على كل ألف ريال خمساً وعشرين
ريالاً .
وانظر أجوبة الأسئلة ( 32715 ) و (
67594 ) و (
105334 ) – مهم – .

ثالثاً:
لا داعي للفصل بين تجارتك مع شركائك وأموالك الخاصة في الزكاة ، بل يكفي إضافة ما
لك من مال خاص وتجارة خاصة على ما تملكه شراكة مع غيرك ، وتزكي الجميع .

رابعاً:
إذا كنتَ لا تملك نقوداً تخرجها زكاةً عن تجارتك وأرضك : فإنها تكون ديناً عليك
تؤديه عند الميسرة ، ويجوز لك أن تقترض لأداء الزكاة من غير إيجاب .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
شخص يملك أرضا تقدر قيمتها مثلا مائة ألف ريال ، وهي للتجارة ، وحال عليها الحول ،
وصاحبها لا يملك سواها ؛ فهل له الاستقراض من الناس ليزكيها أو يزكيها بعد بيعها
لما مضى من الأعوام ، كما يقول بعض الناس ، فإذا دفع الزكاة بعد البيع لعدة أعوام
كيف يعين قيمتها لكل عام لتفاوتها في كل وقت وآخر ؟ .
فأجابوا :
يقوِّم هذه الأرض عند كل حول فإذا كان عنده من النقود ما يكفي لإخراج الزكاة في كل
سنة : أخرجها ، وإن لم يكن عنده شيء يزكيها به : فلا يجب عليه أن يقترض لإخراج
الزكاة ، وإذا اقترض وأخرجها : جاز ذلك ، وإذا لم يقترض : تبقى الزكاة في ذمته
ويخرجها عن الأعوام الماضية إذا باع الأرض أو تيسر له مال يزكيها منه .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 9 / 327 ، 328 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 47761 ) .

والله أعلم