يرجى مساعدتنا في الحفاظ على عملنا وتطويره من خلال التبرع. جزاك الله خيرًا.
هل يجوز أن يقص الرجل شعره بنفسه للتحلل من العمرة وأيضا بالنسبة للمرأة ؟
الحمد لله
يجوز للحاج والمعتمر أن يقص شعره بنفسه للتحلل من حجه أو عمرته ، سواء كان رجلا أو
امرأة ، كما يجوز له أن يقص شعر غيره ممن يريد التحلل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” ويحلق هو بيده ، أو يكلف من يحلقه ، خلافاً لما
قاله بعض العلماء : إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظوراً، فنقول : لم يفعل محظوراً ،
بل حلق للنسك ” انتهى من “الشرح الممتع”
(7/328).
وسئل رحمه الله : المرأة إذا قصرت شعرها بنفسها هل يلزمها شيء؟
فأجاب : “لا ، إذا قصرت المرأة شعرها بنفسها ، أو حلق الرجل رأسه بنفسه ، أو حلقه
له مُحْرِم ، أو حلقه له مُحِلٌّ ، كل هذا جائز ”
انتهى من “لقاء الباب المفتوح” (224/42).
والله أعلم .
