السؤال :
في صلاة الظهر مثلا : هل أنوي أني أريد أن أصلي فرض الظهر ، أم أنوي فرض الظهر أربع ركعات ، أم أنوي فرض الظهر أربع ركعات جماعة ، أم كيف ؟

الجواب :
الحمد لله
أولا :
النية في الصلاة أو غيرها من العبادات لا تحتاج إلى كبير عمل ، وإنما تدخل المشقة
على بعض الناس لأنه يتلفظ بالنية بلسانه ، فيشكل عليه ماذا يقول ؟
لا سيما وهو يسمع أقوالاً متعددة من المصلين حوله الذين يجهرون بالنية ، فيقع في
الحيرة ، أي هذه الأقوال هو الصواب ؟
والصواب في ذلك : أن النية محلها القلب ، ولا يشرع التلفظ بها ، بل التلفظ بها بدعة
من البدع المذمومة شرعاً ، حيث لم يرد الجهر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (13337) .

فإذا أراد المسلم أن يصلي ، فما عليه إلا أن يستحضر في قلبه الصلاة التي سيصليها ،
الظهر أو العصر أو الوتر أو الضحى أو غيرها ، وإذا كان مأموماً نوى الاقتداء بإمامه
، ثم يكبر تكبيرة الإحرام .
ولا يلزمه أن يحدد عدد ركعات الصلاة ، لأنها إذا كانت ظهراً – مثلاً- فعدد ركعاتها
معلوم ، ولا يلزمه أن يحدد هل هي فرض أو نفل ، لأنها إذا كانت ظهراً فمعلوم أنها
فرض ، وإذا كانت سنة راتبة فمعلوم أنها نفل … وهكذا .
جاء في ” فتح القدير ” (1/269) من كتب الحنفية :
“وإن كانت فرضا فلا بد من تعيين الفرض كالظهر مثلا ؛ لاختلاف الفروض ، وإن كان
مقتديا بغيره نوى الصلاة ومتابعته” انتهى .
وقال الخرشي المالكي رحمه الله :
“وكذا تصح صلاة من لم ينو عدد الركعات …. لأن كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها .
وكذلك تصح صلاة من لم ينو في الحاضرة أو الفائتة أداء أو قضاء” انتهى من ” شرح
مختصر خليل ” (1/267-268) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” تشترط النية في الإمامة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات
وإنما لكل امرئ ما نوى ) ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” (12/149) .
وينبغي أن يُعلم أن استحضار النية في الصلاة أمر سهل ، فمن جلس في المسجد ، ثم لما
سمع إقامة الصلاة (لصلاة العصر) قام ووقف في الصف ، فمعلوم أنه قام ليصلي العصر
جماعة ، وهذه النية الموجودة في قلبه تكفيه ، ولا يحتاج إلى شيء زائد على ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” لا بد من نية المأموم الائتمام ، وهذا شيء متفق عليه ، يعني دخلت في جماعة فلا بد
أن تنوي الائتمام بإمامك الذي دخلت عليه .
ولكن النية لا تحتاج إلى كبير عمل ؛ لأن من أتي إلى المسجد فإنه نوى أن يأتم ، ومن
قال لشخص : صلِّ بي فإنه قد نوى أن يأتم” انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ”
(12/458-459) .
والله أعلم .